الموسوعة الحديثية


- عن وائلِ بنِ حُجْرٍ رضي اللهُ عنه، قال: شَهِدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين جِيءَ بالرَّجُلِ القاتلِ في نِسْعَةٍ يُقادُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لوَلِيِّ المقتولِ: أتعفو؟ قال: لا، قال: فتأخُذُ دِيَةً؟ قال: لا، قال: أفتقتُلُهُ؟ قال: نعم. قال: اذهَبْ بهِ. فلمَّا ذهَبَ بهِ وتولَّى مِن عندِهِ قال له: أتعْفُو؟... مِثْلَ قولِهِ الأوَّلِ، وقال ولِيُّ المقتولِ مِثْلَ قولِهِ الأوَّلِ ثلاثَ مرَّاتٍ. قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عندَ الرَّابعةِ: أمَا إنَّكَ إنْ عفوْتَ يَبوءُ بإثمِكَ وإثمِ صاحبِكَ. فتركَهُ، فأنا رأيتُه يَجُرُّ نِسْعَتَهُ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حمزة بن عمر العائذي قال يحيى: شيخ لا يعرف
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 1/292
التخريج : أخرجه الطبراني (6) (22 /10) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1680) بمعناه دون ذكر ((الدية))، وأبو داود (4499) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إشارة الحاكم على الخصم بالصلح والعفو ديات وقصاص - تحريم القتل إيمان - القطع بدخول أحد الجنة أو النار رقائق وزهد - مكارم الأخلاق والعفو عمن ظلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الضعفاء الكبير للعقيلي (1/ 291)
: وهذا الحديث حدثناه محمد بن إسماعيل، وبشر بن موسى، قالا: حدثنا هوذة، حدثنا عوف، عن حمزة أبي عمر العائذي، عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل القاتل في ‌نسعة ‌يقاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: أتعفو؟ قال: لا، قال: فتأخذ دية؟ قال: لا قال: أفتقتله؟ قال: نعم، قال: اذهب به فلما ذهب به وتولى من عنده، قال له: أتعفو؟ . . . مثل قوله الأول وقال ولي المقتول مثل قوله الأول ثلاث مرات قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرابعة: أما إنك إن عفوت يبوء بإثمك وإثم صاحبك فتركه. فأنا رأيته يجر نسعته

 [المعجم الكبير – للطبراني] (22/ 10)
: 6 - حدثنا محمد بن العباس المؤدب، ثنا هوذة بن خليفة، ثنا عوف بن أبي جميلة، عن حمزة أبو عمر العائذي، عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جيء بالرجل في ‌نسعة ‌يقاد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: أتعفو عنه؟ قال: لا قال: فتأخذ الدية قال: لا قال: فتقتله قال: نعم قال: فاذهب به فتولى من عنده قال: تعال، أتعفو؟ مثل قوله الأول فقال ولي المقتول مثل قوله ثلاث مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرابعة: أما إنك إن عفوت فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك فتركه قال: فأنا رأيته يجر نسعته "

[صحيح مسلم] (3/ 1307 )
: 32 - (‌1680) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب؛ أن علقمة بن وائل حدثه؛ أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة. فقال: يا رسول الله! هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقتلته؟) (فقال: إنه لم يعترف أقمت عليه البينة) قال: نعم قتلته. قال (كيف قتلته؟) قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال (فترى قومك يشترونك؟) قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته. وقال (دونك صاحبك). فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن قتله فهو مثله) فرجع. فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال: يا نبي الله! (لعله قال) بلى. قال (فإن ذاك كذاك). قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله.

سنن أبي داود (4/ 288 ط مع عون المعبود)
: 4499 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي ، نا يحيى بن سعيد ، عن عوف ، نا حمزة أبو عمر العائذي، حدثني علقمة بن وائل ، قال حدثني وائل بن حجر قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل ‌قاتل ‌في ‌عنقه النسعة قال: فدعا ولي المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا. قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به فلما ولى قال: أتعفو؟ قال: لا. قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب به فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال: فعفا عنه. قال: فأنا رأيته يجر النسعة.