الموسوعة الحديثية


- رخَّص في ذبيحةِ المرأةِ والصبيِّ والغلامِ إذا ذكروا اسمَ اللهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف، وله متابعة ضعيفة
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/283
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 239)، وابن البختري كما في ((مجموع فيه مصنفاته)) (604) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: ذبائح - التسمية على الذبيحة ذبائح - التكبير على الذبيحة أضاحي - التسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له ذبائح - ذبيحة المرأة والأمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 324)
19187 -أخبرنا أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا صدقة بن منصور، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الله بن معاذ، قال أبو أحمد: وأخبرني الحسن بن سفيان، ثنا أبو معمر، عن عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذبيحة المرأة والصبي أو الغلام إذا ذكروا اسم الله. هذا إسناد فيه ضعف , وقد تابعه الواقدي في ذبيحة الغلام , وهو أيضا ضعيف

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (4/ 239)
وأخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو معمر، عن عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي، عن جابر؛ أن النبي صلي الله عليه وسلم رخص في ذبيحة المرأة والصبي أو الغلام، إذا ذكروا اسم الله تعالي. قال الشيخ: وهذا لا أعلم يرويه عن معمر غير عبد الله بن معاذ، والواقدي.

مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري (ص: 403)
604 - (108) حدثنا عبيد الله بن عبد الواحد، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن جابر الجعفي، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبيحة المرأة والغلام، قال: لا بأس، إذا ذكر اسم الله.