الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يَنهى عنِ الاغتيالِ، ثمَّ قالَ: لو ضَرَّ أحدًا، لضَرَّ فارسَ والرُّومَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 10/470
التخريج : أخرجه البزار (5183) باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4435) بلفظه، والطبراني (11/ 169) (11389).
التصنيف الموضوعي: نكاح - العزل نكاح - الغيلة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 360)
: ‌5183- وحدثنا محمد بن أبي غالب، قال: حدثنا صفوان بن صالح، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيل فقال: لو كان ضارا أحدا ضر فارس والروم. وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، ولا نعلم حدث به، عن ابن جريج إلا عيسى بن يونس.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 47)
: 4435 - روح بن الفرج قد حدثنا قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ‌ينهى ‌عن ‌الاغتيال ، ثم قال: لو ضر أحدا ، لضر فارس والروم فثبت بهذا الحديث الإباحة بعد النهي ، فهذا أولى من غيره ، وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه كان من جهة خوفه الضرر من أجله ، ثم أباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر. ودل ذلك أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه ، من طريق الوحي ، ولا من طريق ما يحل ويحرم ، ولكنه على طريق ما وقع في قلبه صلى الله عليه وسلم منه شيء ، فأمر به على الشفقة منه ، على أمته لا غير ذلك كما قد كان أمر في ترك تأبير النخل. فإنه قد

[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 169)
: ‌11389 - حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، ثنا يحيى بن بكير، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن الاغتيال، ثم قال: لو ضر أحدا لضر فارس والروم . قال ابن بكير: " والاغتيال: أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع "