الموسوعة الحديثية


- مَن أدخلَ فرسًا بينَ فرَسَينِ، وقد أمِنَ أن يُسبقَ، فَهوَ قِمارٌ، ومن أدخَلَ فرسًا بينَ فَرَسينِ، وَهوَ لا يأمنُ أن يُسبَقَ، فليسَ بقِمارٍ
خلاصة حكم المحدث : تفرد به سفيان بن حسين وتكلم فيه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 10/20
التخريج : أخرجه أبو داوود (2579)، والبيهقي (19801) واللفظ لهما، والطبراني في ((الأوسط)) (3613) مختصرا على أوله.
التصنيف الموضوعي: خيل - السبق بين الخيل لعب ولهو - تحريم القمار لعب ولهو - ما يباح من اللعب خيل - الرهان بالخيل لعب ولهو - ما يحرم من اللعب

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 30 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2579 - حدثنا مسدد، حدثنا حصين بن نمير، حدثنا سفيان بن حسين، وحدثنا علي بن مسلم، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا سفيان بن حسين المعنى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين - يعني وهو لا يؤمن أن يسبق - فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار

السنن الكبير للبيهقي (20/ 30 ت التركي)
: 19801 - وأخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الماليني، أنبأنا أبو أحمد ابن عدى الحافظ، أنبأنا القاسم بن الليث الرسعني وعمر بن سنان وابن دحيم قالوا: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن بشير، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبى ‌هريرة، أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يخاف أن يسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين ‌وهو ‌يخاف ‌أن ‌يسبق ‌فليس ‌بقمار". تفرد به سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهرى، وقد أخرجهما أبو داود فى كتاب "السنن".

[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 62)
: 3613 - حدثنا سعيد بن أوس الدمشقي الإسكاف قال: نا هشام بن عمار قال: نا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل ‌فرسا ‌بين ‌فرسين، وهو يأمن أن يسبق، فهو قمار لم يرو هذا الحديث عن قتادة، إلا سعيد بن بشير، ولا عن سعيد، إلا الوليد، تفرد به: هشام بن عمار "