الموسوعة الحديثية


- إنما أمر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالوضوءِ مما غيَّرتِ النارُ بغسلِ اليدينِ والفمِ وللتنظيفِ وليس بواجبٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه مطرف بن مازن وقد نسب إلى الكذب
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/257
التخريج : أخرجه الطبراني (20/ 71)، (134) بلفظه، والبيهقي (676) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: خلق - النار أطعمة - غسل اليدين بعد الطعام وقبله زينة اللباس - اللباس الحسن و النظافة وضوء - الوضوء مما مست النار اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (20/ 71)
134 - حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي، ثنا محمد بن مصفى، ثنا بسر، عن مطرف بن مازن، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي الحكم الدمشقي، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل قال: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما غيرت النار بغسل اليدين والفم للتنظيف، وليس بواجب

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(1/ 411) 676- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد بن حيان، حدثنا علي أبو الحسن بن زاطيا، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا مطرف بن مازن، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي المجالد، عن أبي الحكم الدمشقي أن عبادة بن نسي حدثه، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن معاذ بن جبل، أنه قال: ليس الوضوء من الرعاف، والقيء، ومس الذكر، وما مست النار بواجب فقيل له: إن أناسا يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: توضؤوا مما مست النار فقال: إن قوما سمعوا ولم يعوا، كنا نسمي غسل اليد والفم وضوءا وليس بواجب، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يغسلوا أيديهم وأفواههم مما مست النار وليس بواجب. مطرف بن مازن تكلموا فيه،، والله أعلم