الموسوعة الحديثية


- لا يسرقُ السارقُ وهو مؤمنٌ؛ ولا يزني الزاني وهو مؤمنٌ، الإيمانُ أكرمُ على اللهِ من ذلك.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الترغيب الصفحة أو الرقم : 1429
التخريج : أخرجه البزار (9716) بلفظه، والبخاري (6772)، ومسلم (57)، وأبو داود (4689) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - ذم الزنا وتحريمه رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة إيمان - نقص الإيمان لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


مسند البزار (معتمد)
(17/ 130) 9716- حدثنا الفضل بن سهل , حدثنا مالك بن إسماعيل , حدثنا أبو إسرائيل , عن السدي , عن أبيه , عن أبي هريرة رضي الله عنه , قال : سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يزني الزاني وهو مؤمن الإيمان أكرم على الله من ذلك . وهذا الحديث لا نعلم رواه عن السدي , عن أبيه , عن أبي هريرة رضي الله عنه , إلا أبو إسرائيل .

صحيح البخاري (معتمد)
(8/ 157) 6772 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وهو مؤمن وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إلا النهبة

صحيح مسلم (1/ 76)
100 - (57) حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي، أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن

سنن أبي داود (4/ 221)
4689 - حدثنا أبو صالح الأنطاكي، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد