الموسوعة الحديثية


- إذا سُرِقَ مِن الرَّجُلِ مَتاعٌ، أو ضاع له مَتاعٌ، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20146
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2331)، وأحمد (20146) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تفليس - العهدة ورجوع المشتري بالدرك غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 781 )
2331- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن)).

[مسند أحمد] (33/ 322 ط الرسالة)
((‌20146- حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن)).