الموسوعة الحديثية


- المدينةُ حرامٌ، ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ لا يُختَلى خَلاها، ولا يُنفَّرُ صيدُها، و لا تُلتَقَطُ لُقَطُها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلحُ لرجلٍ أن يحملَ فيها سلاحًا لقتالٍ، ولا يصلحُ أن يقطعَ منها شجرةً، إلا أن يَعلِفَ رجلٌ بعيرَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم : 6684 التخريج : أخرجه أبو داود (2035)، والبيهقي (10275) باختلاف يسير، وأحمد (959) بنحوه
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - حرم المدينة فضائل المدينة - فضل المدينة فضائل المدينة - لا يقطع شجرها إلا لعلف فضائل المدينة - ما يجوز قطعه من شجر المدينة لقطة - أحكام اللقطة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 216)
2035- حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي حسان، عن علي رضي الله عنه، في هذه القصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 201)
10275- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا تمتام حدثنا هدبة حدثنا همام ح وأخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبى حسان عن على فى قصة حرم المدينة عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:((لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح لرجل أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره )). وفى رواية هدبة:((بعيرا )).

[مسند أحمد] (2/ 267)
959- حدثنا بهز، حدثنا همام، أخبرنا قتادة، عن أبي حسان، أن عليا، كان يأمر بالأمر فيؤتى، فيقال: قد فعلنا كذا وكذا، فيقول: صدق الله ورسوله، قال: فقال له الأشتر: إن هذا الذي تقول قد تفشغ في الناس، أفشيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علي: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خاصة دون الناس، إلا شيء سمعته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، قال: فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، قال: فإذا فيها: ((من أحدث حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل)) قال: وإذا فيها: ((إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم المدينة، حرام ما بين حرتيها وحماها كله، لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها، إلا لمن أشار بها، ولا تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره، ولا يحمل فيها السلاح لقتال)) قال: وإذا فيها: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده)).