الموسوعة الحديثية


- لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لغَنيٍّ إلَّا لخَمسةٍ: لغازٍ في سَبيلِ اللهِ، أو لعامِلٍ عليها، أو لغارِمٍ، أو لرَجُلٍ اشتَراها بمالِه، أو لرَجُلٍ له جارٌ مِسكينٌ تَصَدَّقَ على المِسكينِ، فأهدى إلى الغَنيِّ
خلاصة حكم المحدث : [مرسل]
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : ابن النحاس | المصدر : مشارع الأشواق الصفحة أو الرقم : 1028
التخريج : أخرجه أبو داود (1635)، ومالك (919/ 288)، والشافعي في ((الأم)) (2/ 91)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1729) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه سؤال - من تحل له المسألة صدقة - الصدقة على الغني زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - المسكين والفقير

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 119 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1635 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌لا ‌تحل ‌الصدقة ‌لغني ‌إلا ‌لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني "،

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 378 ت الأعظمي)
: 919/ 288 - مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تحل ‌الصدقة ‌لغني. ‌إلا ‌لخمسة: لغاز في سبيل الله. أو لعامل عليها. أو لغارم. أو لرجل اشتراها بماله. أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين. فأهدى المسكين للغني.

الأم للإمام الشافعي (2/ 91 ط الفكر)
: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تحل ‌الصدقة ‌لغني ‌إلا ‌لخمسة غاز في سبيل الله والعامل عليه، أو الغارم، أو الرجل اشتراها بماله، أو الرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني.

الأموال - أبو عبيد (ص659)
: 1729 - قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌تحل ‌الصدقة ‌لغني ‌إلا ‌لخمسة: عامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار فقير تصدق عليه بصدقة فأهداها إليه، أو غاز، أو مغرم "