الموسوعة الحديثية


- لا تَحِلُّ الصدقةُ إلا لخمسةٍ رجلٍ اشتراها بمالِه أو رجلٍ عملَ عليها أو ابنِ السبيلِ أو في سبيلِ اللهِ أو رجلٍ كان له جارٌ فتصدقَ عليهِ فأَهْدَى لهُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل و[قوله] ابن السبيل شاذ
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/379
التخريج : أخرجه أبو داود (1635)، ومالك في ((الموطأ)) (1/268)، والبيهقي (13544) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سؤال - من تحل له المسألة صدقة - إذا تحولت الصدقة صدقة - فضل الصدقة والحث عليها زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 119)
‌1635- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني))

موطأ مالك- رواية يحيى (1/ 268 ت عبد الباقي)
29- حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ‌لا ‌تحل ‌الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله. أو لعامل عليها. أو لغارم. أو لرجل اشتراها بماله. أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 15)
13544- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسه حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى )). أرسله مالك وابن عيينة وأسنده معمر عن زيد بن أسلم.