الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عنِ المحاقلةِ والمزابنةِ وقالَ إنَّما يزرعُ ثلاثةٌ رجلٌ لَهُ أرضٌ ورجلٌ منحَ أرضًا ورجلٌ اكترى أرضًا بذَهبٍ أو فضَّةٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [رافع بن خديج] | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 6/12
التخريج : أخرجه أبو داوود (3400)، والنسائي (3890)، وابن ماجه ( 2449) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 261 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3400 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ‌رافع ‌بن ‌خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "

[سنن النسائي] (7/ 40)
: 3890 - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص ، عن طارق ، عن سعيد بن المسيب ، عن ‌رافع ‌بن ‌خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. ميزه إسرائيل، عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد.

سنن ابن ماجه (2/ 819 ت عبد الباقي)
: 2449 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن ‌رافع ‌بن ‌خديج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المحاقلة، ‌والمزابنة، وقال: " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة "