الموسوعة الحديثية


- ‌اتَّفَقَ ‌عَفَّانُ ‌وَأَسْوَدُ ‌فِي ‌حَدِيثِهِمَا فَقالَ فكَفِّرْ عن يَمينِكَ، ثمَّ ائْتِ الَّذي هو خيرٌ وقَالَ أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَبَدَأَ بِالْكَفَّارَةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالرحمن بن سمرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20622
التخريج : أخرجه البخاري (6622)، ومسلم (1652)، وأبو داود (2929)، والترمذي (1529)، والنسائي (5384)، وأحمد (20622) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أقضية وأحكام - الحرص على الولاية وطلبها إمامة وخلافة - كراهية الإمارة لمن لم يقدر عليها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 127)
‌6622- حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير)).

[صحيح مسلم] (3/ 1273 )
((19- (1652) حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جرير بن حازم. حدثنا الحسن. حدثنا عبد الرحمن بن سمرة.كان معاذ يتخلف عند رسول الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. وائت الذي هو خير). قال أبو أحمد الجلودي. حدثنا أبو العباس الماسرجسي. حدثنا شيبان بن فروخ، بهذا الحديث)). [صحيح مسلم] (3/ 1274 ) (((1652)- حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد. ح وحدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان، في آخرين. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا المعتمر عن أبيه. ح وحدثنا عقبة بن مكرم العمي. حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد، عن قتادة. كلهم عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث. وليس في حديث المعتمر عن أبيه، ذكر الإمارة)).

[سنن أبي داود] (3/ 91 ط مع عون المعبود)
‌2929- حدثنا محمد بن الصباح البزاز، نا هشيم، أنا يونس ومنصور، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: ((قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها)).

[سنن الترمذي] (4/ 106)
‌1529- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن يونس هو ابن عبيد قال: حدثنا الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، ولتكفر عن يمينك)) وفي الباب عن عدي بن حاتم، وأبي الدرداء، وأنس، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وأم سلمة، وأبي موسى: حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح

[مسند أحمد] (34/ 226 ط الرسالة)
((‌20622- حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا المبارك، حدثنا الحسن، حدثني عبد الرحمن بن سمرة القرشي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة، أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك)).