الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ قال: «إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرَأتَه فلَم تَختَرْ في مَجلِسِه ذلك، فلا خيارَ لها»
خلاصة حكم المحدث : إسناده غير قوي
الراوي : أبو الزبير | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 14763
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18113) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طلاق - أمرك بيدك طلاق - الرجل يجعل أمر امرأته بيدها طلاق - تخيير الزوجة نكاح - إذا فوض لزوجته أمرها نكاح - عشرة النساء

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (11/ 57)
: [[أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا الحسن بن سفيان]] 14763 - قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا ‌خير ‌الرجل ‌امرأته ‌فلم ‌تختر في مجلسه ذلك فلا خيار لها.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 89 ت الحوت)
: 18113 - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إذا ‌خير ‌الرجل ‌امرأته، ‌فلم ‌تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها