الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابْنَ عُمَرَ، كانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وفي إمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِن خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، حتَّى بَلَغَهُ في آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، أنَّ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ، يُحَدِّثُ فِيهَا بنَهْيٍ عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عليه، وَأَنَا معهُ، فَسَأَلَهُ، فَقالَ: كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يَنْهَى عن كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَتَرَكَهَا ابنُ عُمَرَ بَعْدُ. وَكانَ إذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قالَ: زَعَمَ رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا.[وفي رواية]: مِثْلَهُ. وَزَادَ في حَديثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قالَ: فَتَرَكَهَا ابنُ عُمَرَ بَعْدَ ذلكَ، فَكانَ لا يُكْرِيهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1547
التخريج : أخرجه النسائي (3911) ، وأحمد (5319) ، والطبراني (4/ 253) (4302) جميعا باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام علم - الحث على طلب العلم مزارعة - ما يكره من المزارعة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - الأخذ باختلاف الصحابة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1180 ت عبد الباقي)
: 109 - (1547) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا زيد بن زريع عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر ‌كان ‌يكري ‌مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية. حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه وأنا معه. فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع. فتركها ابن عمر بعد. وكان إذا سئل عنها، بعد، قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها.

[سنن النسائي] (7/ 46)
: 3911 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا أيوب ، عن ‌نافع : أن ‌ابن ‌عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية: أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه وأنا معه، فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ‌ابن ‌عمر بعد، فكان إذا سئل عنها قال: ‌زعم ‌رافع ‌بن ‌خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وافقه عبيد الله ‌بن ‌عمر، وكثير بن فرقد، وجويرية بن أسماء.

مسند أحمد (5/ 18 ت أحمد شاكر)
: 5319 - حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان يكري أرضه على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وبعض عمل معاوية، قال: ولو شئت قلت: على عهد رسول الله -صلي الله عليه وسلم-، حتى إذا كان في آخر إمارة معاوية، بلغه عن رافع بن خديج حديث، فذهب وأنا معه، فسأله عنه؟، فقال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم- عن كراء المزارع، فترك أن يكريها، فكان إذا سئل بعد ذلك ‌يقول: ‌زعم ‌ابن ‌خديج أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع.

[المعجم الكبير للطبراني] (4/ 253)
: 4302 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ح وحدثنا يوسف القاضي، ثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ‌نافع، قال: كان ‌ابن ‌عمر يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدر من إمارة معاوية رضي الله عنهم، فأتاه رجل فقال: إن رافع بن خديج يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كري المزارع، قال ‌نافع: فانطلق ‌ابن ‌عمر إلى رافع، فانطلقت معه فقال: ‌ابن ‌عمر ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كري المزارع؟ فقال: نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كري المزارع . فكان عبد الله إذا سئل بعد ذلك عن كري المزارع قال: ‌زعم ‌رافع ‌بن ‌خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه