الموسوعة الحديثية


- وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعَا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأقامَ البيِّنةَ أنَّها له، وأقامَ الآخَرُ البيِّنةَ أنَّه اشْتَراها من العَدُوِّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ شِئتَ أنْ تَأخُذَ بالثَّمَنِ الذي اشْتَراها به، فأنتَ أحَقُّ، وإلَّا فخَلِّ عن ناقَتِه.
خلاصة حكم المحدث : مرسل حجة
الراوي : تميم بن طرفة الطائي | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 6/4
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (339)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - مبايعة المشركين غنائم - المال يغلب عليه العدو

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص250)
‌339- حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن تميم بن طرفة، قال: وجد رجل مع رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام البينة أنها ناقته وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شئت فخذها بما اشتراها وإن شئت فدع))