الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقنُتْ في الفَجرِ قَطُّ إلَّا شهرًا واحِدًا، لم يُرَ قَبلَ ذلك ولا بَعْدَه، وإنَّما قَنَت في ذلك الشَّهرِ يدعو على ناسٍ مِنَ المُشرِكينَ.
خلاصة حكم المحدث : لا غبار عليه
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 1/448
التخريج : أخرجه الحارثي في ((مسند أبي حنيفة)) (919) واللفظ له، وأبو يعلى (5043)، والبزار (1569) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جهاد - الدعاء على المشركين صلاة - القنوت أدعية وأذكار - دعاء النبي على بعض الأشخاص والأشياء والأمور صلاة - القنوت في الفجر صلاة - صلاة الصبح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي حنيفة للحارثي (2/ 565)
919 - حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بلخي، حدثنا أحمد بن يعقوب، حدثنا أبو سعد الصغاني، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قط إلا شهرا واحدا، لم ير قبل ذلك ولا بعده، وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على ناس من المشركين.

مسند أبي يعلى الموصلي (8/ 457)
5043 - حدثنا بشر، حدثنا شريك، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو فيه على حي من أحياء بني سليم كانوا عصية عصوا الله ورسوله، ثم لم يقنت بعد ذلك

مسند البزار = البحر الزخار (5/ 15)
1569 - حدثنا يوسف بن موسى، قال: نا مالك بن إسماعيل، قال: نا شريك، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهرا واحدا، لم يقنت قبله ولا بعده ، وهذا الحديث قد روي من حديث حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، رواه عنه محمد بن جابر، ولا نعلم روى هذا الكلام عن أبي حمزة إلا شريك