الموسوعة الحديثية


- وقعَ رجلانِ علَى جاريةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فعلِقتِ الجاريةُ، فلم يدرَ مِن أيِّهما هوَ. فأتيا عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ يختَصِمانِ في الولدِ فقالَ عمرُ: رضيَ اللَّهُ عنهُ ما أدري كَيفَ أقضي في هذا ؟. فأتَيا عليًّا رضي اللَّه عنه فقالَ: هوَ بينَكُما، يرثُكُما وترثانِهِ، وَهوَ للباقي منكُما
خلاصة حكم المحدث : إسناده فيه مجهول والباقي ثقات [وله طريق] سنده على شرط مسلم
الراوي : مولى لبني مخزوم | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/541
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6174) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 164)
6174 - ما حدثنا روح بن الفرج , قال: ثنا يوسف بن عدي , قال: ثنا أبو الأحوص , عن سماك , عن مولى لبني مخزومة قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد , فعلقت الجارية , فلم يدر من أيهما هو. فأتيا عمر يختصمان في الولد فقال عمر: ما أدري كيف أقضي في هذا؟ . فأتيا عليا , فقال: هو بينكما , يرثكما وترثانه , وهو للباقي منكما فهذا حكم بالولد لمدعييه جميعا , فجعله ابنهما , ولم يحتج في ذلك إلى قول القافة , وبهذا نأخذ. وهو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمهم الله