الموسوعة الحديثية


- المرأةُ في حملِها إلى وضعِها إلى قضائِها كالمرابِطِ في سبيلِ اللهِ فإِنْ ماتَتْ فيمَا بينَ ذَلِكَ فلَهَا أجرُ شهيدٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما وإسحاق بن إبراهيم الصيبـي لم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/308
التخريج : أخرجه الطبراني (13/93) (13734)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (4/298).
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - ما تحصل به الشهادة جهاد - الرباط في سبيل الله رقائق وزهد - ما جاء في ترغيبات تختص بها النساء جنائز وموت - فضل موت الشهادة نكاح - ما للمرأة من الأجر إذا حملت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير (13/ 93)
13734- حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني ثنا قيس بن الربيع عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أحسبه قد رفعه قال : المرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد " .

حلية الأولياء 430 (4/ 298)
حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابراهيم ابن إسحاق الصيني قال حدثنا قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أحسبه قد رفعه قال المرأة في حملها الى وضعها الى فصالها كالمرابط في سبيل الله فان ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد غريب من حديث سعيد تفرد به قيس وحدث به عبد الله بن المبارك عن قيس.