الموسوعة الحديثية


- اجتمَعتُ أنا وابنُ شهابٍ عِندَ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ رضِي اللهُ عنه، وكان على امرأتي اعتكافُ ثلاثٍ في المسجدِ الحرامِ، فقال ابنُ شهابٍ: لا يكونُ اعتكافٌ إلَّا بصومٍ، فقال عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ: أمرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: لا، قال: أفأمرُ أبي بكرٍ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عُمَرَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عثمانَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال أبو سُهيلٍ: فانصرَفتُ فوجَدتُ طاوسًا وعطاءً، فسألتُهما عن ذلك، فقال طاوسٌ: كان ابنُ عبَّاسٍ لا يَرى على المُعتكِفِ صيامًا إلَّا أنْ يَجعَلَه على نفسِه، قال عطاءٌ: ذلك رأيِي.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الصحيح
الراوي : أبو سهيل بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 10/350
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4158) واللفظ له، والدارمي (164) بنحوه، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3648) مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: اعتكاف - ما لا يجوز الاعتكاف إلا به اعتكاف - الصوم للمعتكف اعتكاف - اعتكاف النساء علم - التوقي في الفتيا اعتكاف - آداب الاعتكاف

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (10/ 350)
[[4158]] ما قد حدثنا عبد الملك بن أبي الحواري، عن الدراوردي، أخبرني أبو سهيل بن مالك، قال: اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام، فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم، فقال عمر بن عبد العزيز: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قال: أفأمر أبي بكر رضي الله عنه؟ قال: لا، قال: أفأمر عمر رضي الله عنه؟ قال: لا، قال: أفأمر عثمان رضي الله عنه؟ قال: لا، قال أبو سهيل: فانصرفت، فوجدت طاوسا وعطاء فسألتهما عن ذلك، فقال طاوس: " كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه " قال عطاء: ذلك رأيي " فكان في هذا الحديث عن ابن عباس أنه كان لا يرى على المعتكف صياما وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أن من اعتكف كان عليه الصوم فوقفنا بذلك على أن هذا الباب مما قد تكافأت الأقوال فيه، وما كان كذلك وجب أن يرجع فيه إلى النظر، فيكون هو الذي يقضي بين المختلفين فيه فنظرنا في ذلك، فوجدنا من حجة من ذهب إلى أن الاعتكاف يكون بلا صيام، وممن ذهب إلى ذلك الشافعي، يستدل على ما قاله من ذلك أنه قد نجد المعتكف يدخل عليه الليل الذي لا يكون فيه صائما، ويكون فيه معتكفا، فاستدل بذلك على جواز الاعتكاف بلا صيام فوجدنا من الحجة عليه في ذلك لمخالفيه فيه، وهم أبو حنيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه، والثوري وأصحابه، أنا قد وجدنا الاعتكاف لا يخرج منه بدخول الليل على المعتكف الذي لا يصلح صومه فيه، وقد وجدنا مثل ذلك، وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد التي يعتكف فيها، ولا يكون في الطرقات ولا في سوى المساجد، وقد وجدنا المعتكف يخرج من المساجد للغائط وللبول، فيصير في المنازل والطرقات التي لا يصلح له الاعتكاف فيها، ولا يكون بذلك خارجا عن اعتكافه، إذ كان لا بد له من ذلك فمثل ذلك دخول الليل عليه الذي لا صوم فيه في اعتكافه لا يكون ذلك مخرجا له من اعتكافه، بل دخول الليل عليه فيما ذكرنا لا فعل له فيه، فلم يخرجه من اعتكافه، والخروج من المساجد إلى ما ذكرنا بفعله كان ذلك وإذا كان بفعله مما لا يصلح فيه ابتداء الاعتكاف عليه مما ذكرنا لا يخرجه من اعتكافه، كان دخول الليل عليه الذي لا فعل له فيه أحرى أن لا يخرجه من اعتكافه ثم قد وجدنا الاعتكاف إنما هو اللبث في المساجد، فنظرنا في اللبث في الأماكن التي اللبث فيها قربة: هل يكون ذلك في تحرم من اللبث فيها، أو يكون بلا تحرم منه في لبثه، فوجدنا منى وعرفة ومزدلفة اللبث فيها في حرمة الحج قربة، وهو اللبث الذي له معنى، ووجدنا اللبث فيها في غير الحج ليس كذلك، ولا حكم له يبين اللابث فيه عن لبثه فيما سواه من البيوت فكان مثل ذلك اللبث في المساجد إذ كان في حرمه بان بذلك اللابث فيه عن اللابث فيما سواه من البيوت وما أشبهها، ولا تكون حرمة يكون في ما لبثه فيها في تلك الحرمة إلا حرمة الصيام، فكان ذلك دليلا على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصيام فقال قائل: فقد روي عن يعلى بن أمية أنه كان يجلس في المسجد ساعة، ويعد ذلك اعتكافا

سنن الدارمي (1/ 262)
164 - أخبرنا إبراهيم بن موسى، وعمرو بن زرارة، عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل، قال: كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز، وعنده ابن شهاب، قال: قلت عليها صيام. قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا؟ قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثمان؟ قال: لا. قال عمر: ما أرى عليها صياما. فخرجت فوجدت طاوسا وعطاء بن أبي رباح، فسألتهما، فقال طاوس: كان ابن عباس رضي الله عنهما، لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال: وقال عطاء: ذلك رأيي

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (5/ 113)
[[3648]] أنبأني أبو عبد الله الحافظ - رحمه الله - إجازة، أن أبا الوليد الفقيه أخبرهم، نا عبد الله بن عمرو بن شيرويه، نا عمرو بن زرارة، نا عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل بن مالك، عن طاوس قال: كان ابن عباس - رضي الله عنه - لا يرى على المعتكف صياما، إلا أن يجعله على نفسه قال أبو سهيل: قال عطاء: ذلك رأيي