الموسوعة الحديثية


- إذا سَرَقَ المَمْلوكُ فبِعْه، ولو بنَشٍّ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عُمَر بن أبي سلمة: هو عُمَر بن أبي سلمة بن عَبْد الرَّحْمنِ بن عوف الزهري، وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين. وقالَ أبو حاتم الرازي: لا يحتج به
الراوي : أبو هريرة | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/ 170
التخريج : أخرجه أبو داود (4412)، والنسائي (4980)، وأحمد (2589) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 143 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4412 - حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌سرق ‌المملوك ‌فبعه ولو بنش

[سنن النسائي] (8/ 91)
: 4980 - أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة ، عن عمر - وهو ابن أبي سلمة ، عن أبيه ، عن أبي ‌هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ‌سرق ‌العبد ‌فبعه ولو بنش. قال أبو عبد الرحمن : عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.

سنن ابن ماجه (2/ 864 ت عبد الباقي)
: 2589 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ‌سرق ‌العبد ‌فبيعوه ولو بنش