الموسوعة الحديثية


- عن أبي الزُّبَيْرِ قالَ: سَمِعْتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ يسألُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ، عنِ الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فقالَ: فعلَ ذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ. فسألَ عُمرُ عن ذلِكَ رسولَ اللَّهِ فقالَ مُرهُ فليُراجِعها حتَّى تَطهرَ، ثمَّ يطلِّقها قالَ: ثمَّ تَلا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/6
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4457) واللفظ له، والبخاري (5251)، وأبو داود (2179)، والنسائي (3390) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض علم - حسن السؤال ونصح العالم علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (3/ 51)
: 4457 - حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق ، قالا: ثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن أبي ‌الزبير قال: سمعت عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر ، ‌عن ‌الرجل ‌يطلق ‌امرأته ‌وهي ‌حائض قال: فعل ذلك عبد الله بن عمر. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم يطلقها قال: ثم تلا {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]] أي في قبل عدتهن "

صحيح البخاري (7/ 41)
: 5251 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.

سنن أبي داود (2/ 255 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2179 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق، قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء،

سنن النسائي (6/ 257)
: 3390 - أخبرنا محمد بن سلمة قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء"".