الموسوعة الحديثية


- إذا انْقَطَعَ شِسْعُ أحَدِكُمْ، أوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ، فلا يَمْشِ في نَعْلٍ واحِدَةٍ حتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدٍ، ولا يَأْكُلْ بشِمالِهِ، ولا يَحْتَبِي بالثَّوْبِ الواحِدِ، ولا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 2099
التخريج : من أفراد مسلم على البخاري
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الأكل باليمين زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - النعال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1661 ت عبد الباقي)
: 71 - (2099) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبو الزبير عن جابر. ح وحدثنا يحيى ابن يحيي. حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - (‌إذا ‌انقطع ‌شسع ‌أحدكم - أو من انقطع شسع نعله - فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه. ولا يمش في خف واحد. ولا يأكل بشماله. ولا يحتبي بالثوب الواحد. ولا يلتحف الصماء).