الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لثلاثةٍ يكونونَ بفلاةٍ من الأرضِ إلَّا أمَّروا عليهِم أحدَهم
خلاصة حكم المحدث : [له شواهد]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 9/157
التخريج : أخرجه أحمد (6647)، والطبراني (13/ 56) (139) كلاهما مطولا في ثناياه.
التصنيف الموضوعي: سفر - التأمير في السفر سفر - ما يؤمر به من العمل في السفر وصفة السير والنزول سفر - آداب السفر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد مخرجا (11/ 227)
6647 - حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما

المعجم الكبير للطبراني (13/ 56)
139 - حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة بطلاق أخرى، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذر، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما