الموسوعة الحديثية


- عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ ظَهَرَ على شاهِدِ زورٍ فضربَهُ أحدَ عَشرَ سوطًا، ثمَّ قالَ : لا تأسِروا النَّاسَ بشُهودِ الزُّورِ، فإنَّا لا نقبَلُ منَ الشُّهودِ إلَّا العدلَ
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/141
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (23040) بمعناه مختصرا.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير حدود - صفة الضرب حدود - صفة ما يجلد به شهادات - تعديل الشهود شهادات - شهادة الزور
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (20/ 420 ت التركي)
: 20522 - وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران ببغداد، أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ظهر على شاهد زور، فضربه أحد عشر سوطا، ثم قال: ‌لا ‌تأسروا ‌الناس ‌بشهود ‌الزور؛ فإنا لا نقبل من الشهود إلا العدل.

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 549 ت الحوت)
: 23040 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودي، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا يؤسر ‌أحد ‌في ‌الإسلام ‌بشهادة الزور، فإنا لا نقبل إلا العدول