الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ : أنه كان يشترطُ على الذي يُكرِيه أرضَه أن لا يُعِرْها وذلك قبل أن يدَعَ عبدُ اللهِ الكِراءَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ابن أبي يحيى واه
الراوي : عبدالله بن دينار | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 5/2272
التخريج : أخرجه البيهقي (11871)، والشافعي في ((المسند)) (452) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (22805) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: إجارة - الكري بالضمان إجارة - ما جاء فى تضمين الأجراء مزارعة - طرح السرجين والعذرة في الأرض مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (12/ 188 ت التركي)
: 11871 - أخبرنا أبو بكر ابن الحسن القاضى، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعى، أخبرنا ابن أبى يحيى، عن عبد الله ابن دينار، عن ‌ابن ‌عمر أنه كان ‌يشترط ‌على ‌الذى ‌يكريه ‌أرضه ألا يعرها، وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء.

مسند الشافعي - ترتيب السندي (2/ 136)
: 452- (أخبرنا) : ابن أبي يحي، عن عمرو بن دينار، عن ‌ابن ‌عمر: أنه كان ‌يشترط ‌على ‌الذي ‌يكريه ‌أرضه أن لا يعيرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكرى.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(11/ 432) 22805- حدثنا وكيع ، حدثنا فضيل بن غزوان ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرها.