الموسوعة الحديثية


- بيْنا نحن في المسجدِ ليلةَ الجُمعةِ، إذ قال رَجُلٌ مِن الأنصارِ: واللهِ لئنْ وَجَدَ رَجُلٌ رَجُلًا مع امرأتِه فتَكلَّمَ، لَيُجلَدَنَّ، وإنْ قَتَلَه ليُقتَلَنَّ، ولئنْ سَكَتَ لَيَسكُتَنَّ على غَيظٍ! واللهِ لئنْ أصبَحتُ لآتيَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا أصبَحَ أَتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، لئنْ وَجَدَ رَجُلٌ مع امرأتِه رَجُلًا فتَكلَّمَ، لَيُجلَدَنَّ، وإنْ قَتَلَه ليُقتَلَنَّ، وإنْ سَكَتَ لَيَسكُتَنَّ على غَيظٍ! وجَعَلَ يقولُ: اللَّهمَّ افتَحْ، اللَّهمَّ افتَحْ، قال: فنَزَلَتِ المُلاعنةُ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6] الآيةَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4281
التخريج : أخرجه مسلم (1495)، وأبو داود (2253)، وأحمد (4281) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - تحريم القتل حدود - حد القذف قرآن - أسباب النزول حدود - التشديد في قذف المحصنات لعان وتلاعن - قذف الزوج لزوجته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1133 )
: 10 - (1495) حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لزهير) (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله. قال: إنا، ليلة الجمعة، في المسجد. إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجل وجد مع امرأته رجل فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه؛ وإن سكت سكت على غيظ. والله! لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله. فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ. فقال "اللهم! افتح" وجعل يدعو. فنزلت آية اللعان: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم}. هذه الآيات. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس. فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا. فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتلعن. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "مه" فأبت فلعنت. فلما أدبرا قال "لعلها أن تجيء به أسود جعدا" فجاءت به أسود جعدا.

[صحيح مسلم] (2/ 1134 )
: (1495) - وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عيسى بن يونس. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان. جميعا عن الأعمش، بهذا الإسناد، نحوه.

سنن أبي داود (2/ 275)
: 2253 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: إنا لليلة جمعة في المسجد، إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه؟ فإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه، أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ؟، فقال: اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا: فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين، قال: فذهبت لتلتعن، فقال لها: النبي صلى الله عليه وسلم مه، فأبت، ففعلت، فلما أدبرا، قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا

[مسند أحمد] - الرسالة (7/ 312)
4281 - حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال عبد الله بن أحمد، قال: أبي: وقال: غيره، عن علقمة، قال: قال عبد الله: بينا نحن في المسجد ليلة الجمعة، إذ قال رجل من الأنصار: والله لئن وجد رجل رجلا مع امرأته فتكلم ليجلدن، وإن قتله ليقتلن، ولئن سكت ليسكتن على غيظ، والله لئن أصبحت لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لئن وجد رجل مع امرأته رجلا فتكلم ليجلدن، وإن قتله ليقتلن، وإن سكت ليسكتن على غيظ ؟ وجعل يقول: " اللهم افتح، اللهم افتح "، قال: فنزلت الملاعنة ، {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} الآية [النور: 6]