الموسوعة الحديثية


- إنَّها سَتُفتَحُ لكُم أرضُ العَجَمِ، وسَتَجِدونَ فيها بُيوتًا يُقالُ لها: الحَمَّاماتُ؛ فلا يَدخُلُنَّها الرِّجالُ إلَّا بالإزارِ، وامنَعوا النِّساءَ إلَّا مَريضةً أو نُفَساءَ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 377/13
التخريج : أخرجه أبو داود (4011) واللفظ له، وابن ماجه (3748) والطبراني ((13/ 29)) (59) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أشراط الساعة - إخبار النبي ما سيكون إلى يوم القيامة زينة اللباس - لباس الإزار غسل - التستر في الغسل غسل - النهي عن دخول المرأة الحمام غسل - دخول الحمام غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 39)
4011 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء

سنن ابن ماجه (2/ 1233)
3748 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان، ح وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا خالي يعلى، وجعفر بن عون، جميعا عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح لكم أرض الأعاجم، وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بإزار، وامنعوا النساء أن يدخلنها، إلا مريضة، أو نفساء

المعجم الكبير للطبراني (13/ 29)
59 - حدثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنكم ستظهرون على الأعاجم، فتتخذون بيوتا تدعى الحمامات، ولا يدخلها الرجل إلا بإزار - أو قال بمئزر -، ولا تدخلها النساء إلا نفساء أو من مرض