الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ نشدَ النَّاسَ أيُّكُم سمِعَ قضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ في الجنينِ ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابغةِ فشهِدَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الإصابة في تمييز الصحابة الصفحة أو الرقم : 2/259
التخريج : أخرجه أبو داود (4572) واللفظ له، وابن ماجه (2641) وأحمد (16729) بنحوه
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 191)
4572 - حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل، قال أبو داود: قال النضر بن شميل: " المسطح: هو الصوبج " قال أبو داود: وقال أبو عبيد: " المسطح: عود من أعواد الخباء "

سنن ابن ماجه (2/ 882)
2641 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك - يعني في الجنين - فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وقتلت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها

مسند أحمد ط الرسالة (27/ 287)
16729 - حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، يخبر عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فجاء حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين بيتي امرأتي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، " فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها " قلت لعمرو: " لا أخبرني عن أبيه بكذا وكذا قال: لقد شككتني