الموسوعة الحديثية


- فقال: لَأقضيَنَّ فيكم بقَضاءِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَن أفلَسَ أو ماتَ، فوَجَدَ رَجُلٌ مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "أو مات"
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3523
التخريج : أخرجه أبو داود (3523)، والبخاري (2402)، ومسلم (1559)، والترمذي (1262) جميعا بنحوه مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس تفليس - المشتري يفلس بالثمن تفليس - حلول الدين على الميت تفليس - من وجد سلعته عند مفلس
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 287 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3523 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا ‌هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس، أو مات ‌فوجد ‌رجل ‌متاعه ‌بعينه، ‌فهو ‌أحق ‌به

[صحيح البخاري] (3/ 118)
: 2402 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره.

[صحيح مسلم] (5/ 31)
: 24 - (1559) حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن بن مهدي ، قالا: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل، ‌فوجد ‌الرجل ‌متاعه ‌بعينه، ‌فهو ‌أحق ‌به .

[سنن الترمذي] (3/ 554)
: 1262 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره وفي الباب عن سمرة، وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة