الموسوعة الحديثية


- كانَتِ الصَّلاةُ خمسينَ والغسلُ منَ الجَنابةِ سبعَ مرات وغسلُ الثَّوبِ منَ البولِ سبعَ مرات فلم يزل رسولُ اللَّهِ حتَّى جُعلتِ الصَّلاةُ خمسًا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن عصمة منكر الحديث وأيوب بن جابر لا شيء في الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : تذكرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 249
التخريج : أخرجه أبو داود (247)، وأحمد (5884) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة - كم فرضت في اليوم والليلة طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله غسل - غسل الجنابة آداب الدعاء - لزوم الدعاء والإلحاح فيه صلاة - لا فرض من الصلاة غير الخمس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 64)
247- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصم، عن عبد الله بن عمر قال: ((كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة))

[مسند أحمد] (10/ 123)
5884- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله يعني ابن عصمة، عن ابن عمر قال: (( كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة