الموسوعة الحديثية


- لا يُحرِّمُ الحلالَ الحرامُ إنما يُحرِّمُ ما كان من نكاحٍ حلالٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي لا شيء
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : تذكرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 398
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/ 72) واللفظ له، والطبراني في ((الأوسط)) (4803)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1031) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - المحرمات من النساء نكاح - تزويج الزناة لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان ط الصميعي (2/ 72)
قال أبو حاتم: [[حدثناه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إسحاق بن بهلول، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب.]] عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها، أو يتبع البنت حراما أينكح أمها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال.

المعجم الأوسط (5/ 104)
4803 - حدثنا عبيد بن خلف قال: نا إسحاق بن بهلول الأنباري قال: نا عبد الله بن نافع قال: نا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يتبع المرأة حراما، أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حراما، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا المغيرة بن إسماعيل، تفرد به: عبد الله بن نافع "

العلل المتناهية (2/ 136)
1031- أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم ابن حبان، قال: حدثنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إسحاق بن بهلول، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع الابنة، حراما أينكح أمها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحلال الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. قال أبو حاتم ابن حبان: عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي يروي عن الثقات الأثبات الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به. وقال يحيى: ليس بشيء يكذب. وقال الدارقطني: متروك. قال المؤلف: وقد راوه إسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الحرام الحلال. قال يحيى: الفروي كذاب. وقال البخاري: تركوه.