الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباس قال: بَلَغَ عُمَرَ أنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ! أَلَمْ يَعْلَمْ أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1582
التخريج : أخرجه البخاري (2223) بنحوه، ومسلم (1582).
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم رقائق وزهد - أكل الحلال الطيب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 82)
2223- حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو بن دينار قال: أخبرني طاوس: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ((بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1207 )
((72- (‌1582) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر). قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا. فقال: قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها))). (1582)- حدثنا أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح (يعني ابن القاسم) عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله.