الموسوعة الحديثية


- النهيُ عن الذهبِ بالذهبِ، والورِقِ بالورِقِ إلا سواءً بسواءٍ، مِثلًا بمثلٍ، ولا تبيعوا غائبًا بناجزٍ ، ولا تشفُّوا أحدَهما على الآخرِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4585
التخريج : أخرجه النسائي (4571) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2177)، ومسلم (1584) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - ربا الفضل ربا - ربا النسيئة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 279)
: ‌4571 - أخبرنا حميد بن مسعدة، وإسماعيل بن مسعود، قالا: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا ابن عون ، عن نافع ، عن أبي سعيد الخدري، قال: بصر عيني وسمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر النهي عن الذهب بالذهب، والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل، ولا تبيعوا غائبا بناجز، ولا تشفوا أحدهما على الآخر.

[صحيح البخاري] (3/ 74)
: 2177 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.

[صحيح مسلم] (3/ 1208 )
: 76 - (1584) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع؛ أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قتيبة: فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثي. حتى دخل على أبي سعيد الخدري. فقال:إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه. فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا تبيعوا الورق بالورق. إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضه على بعض. ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد).