الموسوعة الحديثية


- أنَّ أصحابَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانوا في غَزاةٍ فمرُّوا بِحيٍّ مِن أحياءِ العَربِ فقالوا: هل فيكُم مِن راقٍ ؟ فإنَّ سيِّدَ الحيِّ قد لُدِغَ أو قد عُرِضَ لَهُ قالَ: فَرقاهُ رجلٌ بفاتحةِ الكتابِ فبرأَ فأُعْطيَ قطيعًا منَ الغَنمِ فأبى أن يقبلَهُ. فسألَ عَن ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: بمَ رقَيتَهُ ؟ قالَ: بفاتِحةِ الكتابِ. قالَ: وما يُدريكَ أنَّها رُقيةٌ ؟ ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: خُذوها واضرِبوا لي معَكُم بسَهْمٍ فيها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/358
التخريج : أخرجه الطحاوي في (معاني الآثار)) (6018) واللفظ له، والبخاري (2276)، ومسلم (2201) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إجارة - الأجرة على الرقية طب - الرقية مناقب وفضائل - فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته فضائل سور وآيات - سورة الفاتحة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 126)
6018 - وقد حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال: ثنا يحيى بن حسان قال: ثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا في غزاة فمروا بحي من أحياء العرب فقالوا: هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي قد لدغ أو قد عرض له شيء. قال: فرقاه رجل بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطي قطيعا من الغنم فأبى أن يقبله. فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: بم رقيته؟ فقال: بفاتحة الكتاب. قال: وما يدريك أنها رقية؟ قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم فاحتج قوم بهذه الآثار فقالوا لا بأس بالجعل على تعليم القرآن. وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الجعل على تعليم القرآن كما قد يكره الجعل على تعليم الصلاة. وقد كان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في ذلك أن الآثار الأول في ذلك لم يكن الجعل المذكور فيها على تعليم القرآن وإنما كان على الرقى التي لم يقصد بالاستئجار عليها إلى القرآن. وكذلك نقول نحن أيضا: لا بأس بالاستئجار على الرقى والعلاجات كلها وإن كنا نعلم أن المستأجر على ذلك قد يدخل فيما يرقي به بعض القرآن لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضا فإذا استؤجروا فيه على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه جاز ذلك. وتعليم القرآن على الناس واجب أن يعلمه بعضهم بعضا لأن في ذلك التبليغ عن الله تعالى إلا أن من علمه منهم أجزى ذلك عن بقيتهم كالصلاة على الجنائز إنما هي فرض على الناس جميعا إلا أن من فعل ذلك منهم أجزى عن بقيتهم. ولو أن رجلا أستأجر رجلا ليصلي على ولي له قد مات لم يجز ذلك لأنه إنما استأجره على أن يفعل ما عليه أن يفعل ذلك. فكذلك تعليم الناس القرآن بعضهم بعضا هو عليهم فرض إلا أن من فعله منهم فقد أجزى فعله ذلك عن بقيتهم. فإذا استأجر بعضهم بعضا على تعليم ذلك كانت إجارته تلك واستئجاره إياه باطلا لأنه إنما استأجره على أن يؤدي فرضا هو عليه لله تعالى وفيما يفعله لنفسه لأنه إنما يسقط عنه الفرض بفعله إياه والإجارات إنما تجوز وتملك بها الأبدال فيما يفعله المستأجرون للمستأجرين. فإن قال قائل: فهل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على ما ذكرت في المنع من الاستئجار على تعليم القرآن؟ قيل له: نعم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه قال: لا تأكلوا بالقرآن . وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: كنت أقرئ ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا على أن أقبلها في سبيل الله تعالى. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: إن أردت أن يطوقك الله بها قوسا من نار فاقبلها . وقد ذكرنا ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيدها فيما تقدم منا من كتابنا هذا في باب التزويج على سورة من القرآن من كتاب النكاح. ثم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا

صحيح البخاري (3/ 92)
2276 - حدثنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبة، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية، ثم قال: قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو عبد الله: وقال شعبة: حدثنا أبو بشر، سمعت أبا المتوكل، بهذا

صحيح مسلم (4/ 1727)
65 - (2201) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب، فقال رجل منهم: نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم، فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم، واضربوا لي بسهم معكم