الموسوعة الحديثية


- أنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بحَجَرٍ، فَسُئِلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ فأمَرَ بأَكْلِهَا وقالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أنَّه سَمِعَ رَجُلًا، مِنَ الأنْصَارِ: يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ: بهذا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : كعب بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5504
التخريج : أخرجه أحمد (15768) باختلاف يسير، وابن ماجة (3182)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3004) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ذبائح - ما يجزئ من أدوات الذبح أضاحي - الذبح بما أنهر الدم إذا لم يجد سكينا ذبائح - ذبيحة المرأة والأمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح البخاري (7/ 92)
5504 - حدثنا صدقة، أخبرنا عبدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها وقال الليث: حدثنا نافع، أنه سمع رجلا، من الأنصار: يخبر عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن جارية لكعب: بهذا

مسند أحمد (25/ 47)
15768 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن جارية لهم سوداء ذكت شاة لهم بمروة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره بأكلها

سنن ابن ماجه (2/ 1062)
3182 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير، به بأسا

شرح مشكل الآثار (7/ 453)
3004 - وهو ما قد حدثنا يونس، عن موطأ عبد الله بن وهب بعد أن حدثنا فيه، عن ابن وهب، عن مالك بحديث نافع , عن رجل من الأنصار الذي أخبر في جارية بما أخبر به، ومن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم آل كعب بأكلها وإخباره إياهم أن لا بأس بها فقال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثني أسامة يعني ابن زيد الليثي، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها , فلم ير بها بأسا. قال أبو جعفر: فهذا حديث صحيح الإسناد فيه إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل كعب أكل هذه الشاة , وإن كانت ذبحت بغير أمره. قال أبو جعفر: وفي الباب أيضا حديث آخر من حديث عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي ذبحت بغير أمر مالكها وشويت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعامها الأسارى وسنذكر ذلك فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله. قال أبو جعفر: ففي هذين الحديثين ما قد دل على إطلاق أكل لحم مثل هذه , وإن كانت قد ذكيت بغير أمر مالكها مع قول فقهاء الأمصار جميعا بما قد وافق ما في هذين الحديثين , وخالف ما قاله هذا القائل , والله عز وجل نسأله التوفيق