الموسوعة الحديثية


- إذا ماتتِ المرأةُ معَ القومِ تُيَمَّمُ كما يؤمَّمُ صاحبُ الصعيدِ للصَّلاةِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بشر بن عون قال أبو حاتم مجهول وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به
الراوي : واثلة بن الأسقع الليثي أبو فسيلة | المحدث : ابن عساكر | المصدر : تاريخ دمشق الصفحة أو الرقم : 10/245
التخريج : أخرجه تمام في ((الفوائد)) (1230) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تيمم - الصعيد والتراب المجزئ للتيمم تيمم - متى يتيمم جنائز وموت - الرجل يموت مع النساء وليس معهن رجل والمرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة إحسان - الأخذ بالرخصة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


فوائد تمام (2/ 95)
1230 - أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب، ثنا أبو عبد الملك، ثنا سليمان بن سلمة، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن واثلة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت المرأة بين الرجال، ليس بينها وبينهم محرم تتيمم كما يتيمم صاحب الصعيد