الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ قالَ: منِ استقاءَ وَهوَ صائمٌ فعَليهِ القَضاءُ ومن ذَرعَهُ القيءُ فلَيسَ عليهِ القضاءُ
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من طريقين صحيحين
الراوي : نافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 8/529
التخريج : أخرجه مالك (1075)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 266)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3411)، والبيهقي ((معرفة السنن والآثار)) (8668) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صيام - الحجامة والقيء للصائم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 436 ت الأعظمي)
: 1075 - مالك ، عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ؛ أنه كان يقول: من ‌استقاء ‌وهو ‌صائم، ‌فعليه ‌القضاء. ‌ومن ‌ذرعه القيء، فليس عليه القضاء.

الأم للإمام الشافعي (7/ 266 ط الفكر)
: أخبرنا مالك عن نافع عن ‌ابن ‌عمر أنه قال: من ‌استقاء ‌وهو ‌صائم ‌فعليه ‌القضاء ‌ومن ‌ذرعه القيء فليس عليه القضاء. فقلت: للشافعي: فإنا نقول ذلك من استقاء فعليه القضاء ولا كفارة عليه.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 98)
: 3411 - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا روح قال: ثنا مالك وصخر بن جويرية عن نافع عن ‌ابن ‌عمر أنه قال: " من ‌استقاء ‌وهو ‌صائم ‌فعليه ‌القضاء ‌ومن ‌ذرعه القيء فليس عليه القضاء

[معرفة السنن والآثار] (6/ 261)
: 8668 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر، أنه قال: من ‌استقاء، ‌وهو ‌صائم ‌فعليه ‌القضاء، ‌ومن ‌ذرعه القيء فليس عليه القضاء،