الموسوعة الحديثية


- أوتيتُ القُرآنَ ومِثلَه مَعَه.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : - | المحدث : صديق خان | المصدر : فتح البيان الصفحة أو الرقم : 4/ 146
التخريج : أخرجه أحمد (17174)، والمروزي في ((السنة)) (244)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1061) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة اعتصام بالسنة - لزوم السنة اعتصام بالسنة - إنكار السنة اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها علم - الحث على الأخذ بالسنة

أصول الحديث:


مسند أحمد (28/ 410 ط الرسالة)
: 17174 - حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب الكندي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني ‌أوتيت ‌القرآن ‌ومثله ‌معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم، فعليهم أن يقروهم ، فإن لم يقروهم، فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم ".

السنة للمروزي (ص70)
: 244 - وقد حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد ثنا يزيد بن هارون، أنبا حريز بن عثمان، ثنا عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني ‌أوتيت ‌القرآن ‌ومثله ‌معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع "

[مسند الشاميين للطبراني] (2/ 137)
: 1061 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، ثنا أبو المغيرة، ح وحدثنا أبو زرعة، ثنا أبو اليمان، وعلي بن عياش، ح وحدثنا بشر بن موسى، ثنا الحسن بن موسى الأشيب، قالوا: ثنا حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ألا إني ‌أوتيت ‌القرآن ‌ومثله ‌معه، ألا، يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ، ولا كل ذي ناب من السباع ، ولا لقطة مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه [[فإن لم يقروه]] فله أن يطلبهم بمثل قراه "