الموسوعة الحديثية


- عَن عُقبةَ بنِ عامرٍ أنَّهُ سُئلَ عن ذلكَ [يعني عن عتقِ ولدِ الزِّنى] فمَنعَ قالَ أبو الخيرِ فسألنا فضالَةَ بنَ عبيدٍ فقالَ يغفِرُ اللَّهُ لعُقبةَ وهل هوَ إلَّا نسَمةٌ منَ النَّسَمِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو الخير مرثد اليزني | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 11/609
التخريج : أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (8986) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - عتق ولد الزنا عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (12/ 196)
8986 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله أنهم سألوا عقبة بن عامر، عن ولد زنا هل يجوز في رقبة قال: لا، فأتينا فضالة بن عبيد فأخبرناه بقول عقبة بن عامر فقال: يغفر الله لعقبة، وهل هو إلا نسمة من النسم.