الموسوعة الحديثية


- قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَن زَرَعَ في أرضِ قَومٍ بغَيرِ إذْنِهم، فليس له مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ، وله نَفَقَتُه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3403
التخريج : أخرجه الترمذي (1366)، وأخرجه ابن ماجه (2466)، وأحمد (15821) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مزارعة - زرع الأرض بغير إذن صاحبها مزارعة - ما يكره من المزارعة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 640)
1366- حدثنا قتيبة قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من رواية شريك قال محمد، حدثنا معقل بن مالك البصري قال: حدثنا عقبة بن الأصم، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

[سنن ابن ماجه] (2/ 824 )
‌2466- حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته)).

[مسند أحمد] (25/ 138 ط الرسالة)
((‌15821- حدثنا وكيع وأبو كامل، قالا: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من زرع أرضا بغير إذن أهلها، فله نفقته)) قال أبو كامل في حديثه: (( وليس له من الزرع شيء)).