الموسوعة الحديثية


- نَهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيْعِ النخْلِ حتى يَزهُوَ والحَبِّ حتى يُفْرُكَ وعنِ الثِّمارِ حتى تُطْعَمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/210
التخريج : أخرجه أحمد (12638) واللفظ له، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (14321)، والبيهقي (10923)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (20/ 84 ط الرسالة)
((12638- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، قال: حدثنا شيخ لنا، عن أنس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، والحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم)).

[مصنف عبد الرزاق] (8/ 64 ت الأعظمي)
14321- أخبرنا عبد الرزاق قال: عن الثوري، عن شيخ لهم، عن أنس قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ‌النخل حتى يزهو، وعن بيع الحب حتى يفرك، وعن بيع الثمار حتى تطعم)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 303)
10923- وقد رواه أيضا أبان بن أبى عياش ولا يحتج به عن أنس على اللفظ الثانى أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا على بن حمشاذ حدثنى يزيد بن الهيثم حدثنا إبراهيم بن أبى الليث حدثنا الأشجعى عن سفيان عن أبان عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحب حتى يفرك وعن بيع النخل حتى يزهو وعن الثمار حتى تطعم. {ت} وروى عن أبى شيبة عن أنس بن مالك وليس بشىء. ورواه جابر الجعفى عن أم ثور: أن زوجها بشرا سأل ابن عباس متى يشترى النخل؟ قال: حتى يزهو قال وسألته عن شرى الزرع وهو السنبل قال: حتى يصفر وهذا إسناده ضعيف والصحيح في هذا الباب رواية أيوب السختيانى ثم رواية حماد بن سلمة على ما ذكرنا في لفظه والله أعلم.