الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين ظَهَر على خيبَرَ قَسَّمَها على ستَّةٍ وثلاثين سهمًا، جَمَع كُلُّ سَهمٍ مائةَ سَهمٍ، فجَعَل نِصفَ ذلك نِحْلةً للمسلمين، فكان في ذلك النِّصفِ سِهامُ المسلمين، وسَهمُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معها، وجَعَل النِّصفَ الآخَرَ لِمَا يَنزِلُ به من الوفودِ والأمورِ ونوائِبِ النَّاسِ
خلاصة حكم المحدث : [روي] من طرق رجال بعضها رجال الصحيح
الراوي : رجال من الصحابة | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1831/4
التخريج : أخرجه أبو داود (3012)، والبيهقي (12954) واللفظ لهما، وأحمد (16417) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - قسمة خيبر جهاد - الغنائم وأحكامها جهاد - الفيء والغنيمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 159)
: 3012 - حدثنا حسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، مولى الأنصار، عن رجال، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌لما ‌ظهر ‌على ‌خيبر، ‌قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود، والأمور، ونوائب الناس

السنن الكبير للبيهقي (13/ 178 ت التركي)
: 12954 - أخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا محمد ابن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بشير مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقى لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس.

[مسند أحمد] (26/ 344 ط الرسالة)
: 16417 - حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم يذكرون: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌حين ‌ظهر ‌على ‌خيبر، ‌وصارت ‌خيبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ضعف عن عملها، فدفعوها إلى اليهود يقومون عليها، وينفقون عليها على أن لهم نصف ما خرج منها، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مئة سهم، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين، وكان في ذلك النصف سهام المسلمين، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس.