الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ النُّعمانُ بنُ بشيرٍ برجلٍ غَشيَ جاريةَ امرأتِهِ فقالَ لا أقضي فيها إلَّا بقضاءِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ : إن كانت أحلَّتها لَه جلدتُهُ مائةً وإن لم تَكُن أذِنَت لَه رجمتُهُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : حبيب بن سالم الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 504
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2551)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم حدود - الجلد حدود - حد الزنا حدود - من وطئ جارية امرأته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 853 )
2551- حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن حبيب بن سالم قال: أتي النعمان بن بشير برجل غشي جارية امرأته، فقال: لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((إن كانت أحلتها له، جلدته مائة، وإن لم تكن أذنت له، رجمته)).