الموسوعة الحديثية


- سألتُ ابنَ عمرَ رضِي اللهُ تعالَى عنه، عن السَّلَمِ في النَّخلِ ؟ فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الثَّمرةِ حتَّى تطلُعَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح متفق عليه [أي:بين العلماء] من حديث شعبة عن عمرو
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 4/430
التخريج : أخرجه البخاري (2247) بنحوه مطولاً، والطبراني (13/202) (13917)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (4/386) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر سلم - السلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - حسن السؤال ونصح العالم
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 86)
2247- 2248- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال: ((سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز)) وسألت ابن عباس، عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن.

 [المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (13/ 202)
13917- حدثنا أبو مسلم الكشي ثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول: سألت ابن عمر عن السلم في النخل؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطلع.

[حلية الأولياء – لأبي نعيم]- ط السعادة] (4/ 386)
حدثنا عبد الله بن جعفر قال ثنا يونس بن حبيب قال ثنا أبو داود ح. وحدثنا فاروق الخطابي قال ثنا أبو مسلم الكشي قال ثنا أبو الوليد وسليمان ابن حرب قالوا: ثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري يقول: ((سألت ابن عباس عن ‌السلم ‌في ‌النخل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه، أو يؤكل، أو حتى يوزن. فقال رجل لابن عباس: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز)). لفظ أبي داود صحيح متفق عليه من حديث شعبة عن عمرو.