الموسوعة الحديثية


- إذا خطب أحدُكم المرأةَ، فلا جناح عليْه أنْ ينظرَ إليها؛ إذا كان إنَّما ينظرُ إليها لخِطبتِه، و إن كانتْ لا تعلمُ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو حميد الساعدي | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 576
التخريج : أخرجه أحمد (23602) على الشك في راويه أبو حميد أو أبو حميدة، والبزار (3714)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (911) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - النظر للمخطوبة إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال

أصول الحديث:


مسند أحمد (39/ 15 ط الرسالة)
: ‌23602 - حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، عن أبي حميد أو حميدة - الشك من زهير - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم "

[مسند البزار = البحر الزخار] (9/ 165)
: 3713 - حدثنا حدثنا يحيى بن حكيم، قال: نا مسلم بن قتيبة، ‌3714 - وحدثنا محمد بن يحيى القطعي، قال: نا عمر بن علي، قال: نا قيس، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله، عن أبي حميد، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حرج أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها من حيث لا تعلم قال أبو بكر: وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، ولا نعلم لأبي حميد طريقا غير هذا الطريق، ولفظ حديث أبي حميد مخالف لسائر الأحاديث التي رويت في ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموسى بن عبد الله هو موسى بن عبد الله بن يزيد مشهور

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 279)
: ‌911 - حدثنا أحمد قال: نا سعيد بن سليمان، عن زهير، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري، عن أبى حميد الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، إذ كانت لا تعلم لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عيسى إلا زهير ولا يروى عن أبي حميد الساعدي إلا بهذا الإسناد