الموسوعة الحديثية


- كنتُ أبتاعُ التَّمْرَ من بَطْنٍ من اليهودِ يُقَالُ لهم بَنُو قَيْنُقَاعَ فأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فبلغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال : يا عثمانُ إذا اشْتَرَيْتَ فاكْتَلْ وإذا بِعْتَ فَكِلْ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن وردان وعبد الله ابن لهيعة وكلاهما متكلم فيه منسوب إلى الضعف
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 4/351
التخريج : أخرجه أحمد (560) واللفظ له، وعبد بن حميد (52)، والبزار (379) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - معاملة أهل الذمة بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (1/ 561)
560 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا ابن لهيعة، أخبرنا موسى بن وردان، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سمعت عثمان، يخطب على المنبر، وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع فأبيعه بربح الآصع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1/ 104)
52- حدثني يحيى بن عبد الحميد، قال: أنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، قال: حدثني موسى بن وردان، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول: كنت أنطلق فأبتاع التمر، فأكتاله في أوعيتي ثم أهبط به إلى السوق، فأقول: فيه كذا وكذا مكيلة، فآخذ ربحي وأتخلى بينهم وبين ما بقي، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل".

[مسند البزار - البحر الزخار] (2/ 33)
379 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: نا الحسن بن موسى، قال: نا ابن لهيعة، قال: نا موسى بن وردان، قال: سمعت سعيد بن المسيب، قال: سمعت عثمان، يقول على المنبر: كنت أبتاع التمر، وأكتال في أوعيتي، ثم أهبط به إلى السوق، فأقول فيه كذا وكذا فآخذ ربحه، وأخلي بينهم وبينه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان، إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد