الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن لحومِ الحمُرِ والخيلِ والبغالِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عكرمة بن عمار قال يحيى بن سعيد القطان أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة وقال البخاري حديثه عن يحيى مضطرب واختلف عن عكرمة فيها
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/567
التخريج : أخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (2857)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3064)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3692)، والنهي عن لحوم الحمر أصله في صحيح البخاري (4219)، ومسلم (1941)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل لحم الخيل أطعمة - ما يحرم من الأطعمة أطعمة - أكل الحمر الأهلية أطعمة - أكل البغال طهارة - لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[كشف الأستار عن زوائد البزار] (3/ 326)
((‌2857- حدثنا يوسف بن موسى، ثنا أبو النضر، ثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، والخيل، والبغال، يوم خيبر، وعن المجثمة. قلت: رواه الترمذي، خلا ذكر الخيل والمجثمة، قال البزار: النهي عن لحوم الخيل والبغال، لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد)).

[شرح مشكل الآثار] (8/ 68)
((‌3064- فذكر ما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: (( لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها وملئوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفأنا يومئذ القدور، وقال:)) إن الله عز وجل سيأتيكم برزق هو أحل من هذا وأطيب ((. فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسية ولحوم الخيل والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم المجثمة، والخليسة، والنهبة)). فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن أهل الحديث يضعفون حديث عكرمة عن يحيى ولا يجعلونه فيه حجة، كذلك قال غير واحد منهم، ولو كان فيه حجة لكان خلاف محمد بن علي بن حسين، وعطاء بن أبي رباح، وأبي الزبير عن جابر له في ذلك، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر أولى مما رواه فيه، يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر ; لأن ثلاثة أولى بالحفظ من واحد، والله نسأله التوفيق)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 93)
‌3692- حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال: نا عاصم بن علي قال: نا عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها، وأغلوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفأنا القدور وقال: ((إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا وأطيب من ذاك)) قال: فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي قال: ((فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية، ولحوم الخيل والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم المجثمة، والخلسة، والنهبة)) لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، إلا عكرمة بن عمار ((.

[صحيح البخاري] (5/ 136)
‌4219- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في الخيل)).

[صحيح مسلم] (3/ 1541 )
((36- (‌1941) حدثنا يحيي بن يحيي وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا حماد بن زيد) عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، يوم خيبر، عن لحوم الحمر الأهلية. وأذن في لحوم الخيل)). 37- (1941) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أكلنا، زمن خيبر، الخيل وحمر الوحش. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. (1941)- وحدثنيه أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. ح وحدثني يعقوب الدورقي وأحمد بن عثمان النوفلي. قالا: حدثنا أبو عاصم. كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.