الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ قالَتْ : آلى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ من نسائِهِ وحرَّمَ فجعلَ الحرامَ حلالًا
خلاصة حكم المحدث : رجاله موثقون
الراوي : مسروق بن الأجدع | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 9/337
التخريج : أخرجه الترمذي (1201)، وابن ماجه (2072) بلفظه، وابن حبان (4278) بزيادة في آخره.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 496)
: 1201 - حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا داود بن علي، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ‌نسائه، ‌وحرم، ‌فجعل ‌الحرام ‌حلالا، وجعل في اليمين كفارة وفي الباب عن أنس، وأبي موسى. حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر، وغيره، عن داود، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وليس فيه عن مسروق، عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. والإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة

سنن ابن ماجه (1/ 670 ت عبد الباقي)
: 2072 - حدثنا الحسن بن قزعة قال: حدثنا مسلمة بن علقمة قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة، قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌من ‌نسائه، ‌وحرم ‌فجعل ‌الحلال ‌حراما، وجعل في اليمين كفارة

صحيح ابن حبان - مخرجا (10/ 104)
4278 - حدثنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا الحسن بن قزعة، حدثنا مسلمة بن علقمة، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة