الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنْ رجلٍ كانت تَحْتَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فَتَزَوَّجَهَا بعدَهُ رجلٌ فطلَّقها قبلَ أنْ يدخُلَ بِها أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مَا ذاقَ الأوَّلُ من عُسَيْلَتِهَا وذاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/343
التخريج : أخرجه أحمد (14024) بلفظه، وأبو يعلى (4199) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2372) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (21/ 422)
14024 - حدثنا عفان، حدثنا محمد بن دينار، حدثني يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سئل عن رجل كانت تحته امرأة، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده رجلا، فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها، وذاقت من عسيلته

مسند أبي يعلى الموصلي (7/ 207)
4199 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي، حدثنا محمد بن دينار الطاحي، عن يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن يدخل بها، هل يتزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها، حدثنا سعيد بن أبي الربيع، حدثنا محمد بن دينار، بإسناده

المعجم الأوسط (3/ 30)
2372 - حدثنا أبو مسلم قال: نا مسلم بن إبراهيم قال: نا محمد بن دينار الطاحي قال: نا يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن دينار