الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا مِنَ الأنصارِ أوصى عندَ موتِهِ، فأعتقَ ستَّةَ مَماليكَ ليسَ لَهُ مالٌ غيرَهُم، أو قالَ : أعتقَ عندَ موتِهِ ستَّةَ مماليكَ ليسَ لَهُ شيءٌ غيرَهُم، فبلغَ ذلِكَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ فيهِ قولًا شديدًا، ثمَّ دعاهم فجزَّأَهُم ثلاثةَ أجزاءٍ، فأقرَعَ بينَهُم فأعتقَ اثنينِ، وأرقَّ أربعةً
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : اختلاف الحديث الصفحة أو الرقم : 10/301
التخريج : أخرجه مسلم (1668) دون قوله: "أوصى عندَ موتِهِ"
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - الوصية بالثلث وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1288)
56- (1668) حدثنا علي بن حجر السعدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، ((أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا))،